السيد علي الحسيني الميلاني
136
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
أمير المؤمنين ، فدفع الصّدقات إليه جائز ، براً كان أو فاجراً . وقال - في رواية إسحاق بن منصور - وقد سئل عن حديث النبي صلّى اللّه عليه وآله : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه ؟ فقال : تدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون ، كلّهم يقول : هذا إمام ، فهذا معناه » ( 1 ) . أقول : الواقع - يوم السقيفة - ما ذكره العلاّمة ، فقد روى المحدّثون والمؤرّخون عامّة عن عمر أنه قال - وهو يحكي توجّهه مع أبي بكر نحو السقيفة حيث اجتمع الأنصار واتّفقوا على رئيسهم سعد - : « كنت أزوّر في نفسي كلاماً في الطريق ، فلمّا وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلّم فقال أبو بكر : مه يا عمر . فحمد اللّه وأثنى عليه ، وذكر ما كنت أزوّره في نفسي كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه فبايعته . . . » . وعلى هذا الأساس ، قال أهل الكلام منهم بانعقاد الإمامة ببيعة واحد ورضا أربعة - كما اعترف به الرجل - وقال به القاضي أبو يعلى الحنبلي ( 2 ) . وقال التفتازاني : « اختيار أهل الحلّ والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ، ولا عدد محدود ، بل ينعقد بعقد واحد منهم » ( 3 ) . وقال القاضي العضد : « وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان . . . » ( 4 ) .
--> ( 1 ) منهاج السنة 1 / 526 - 529 . ( 2 ) الأحكام السلطانية : 23 . ( 3 ) شرح المقاصد 2 / 281 . ( 4 ) المواقف 3 / 590 .